أجوبة الشيخ في منبر التوحيد
كتب الشيخ في المنبر
آخر التدوينات
المواضيع الأكثر قراءة
احصائيات المدونة
أحوال الطقس في مدينة عنابة
الجواب الثاني والعشرون
3:10 م
السلام عليكم بارك الله فيكم ما حكم من ألزم بالعقد المدني في الزواج ما حكم العقد المدني في الزواج ؟ |
السائل: ABI KATADA TOUNSI |
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر | |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله أنّ العاقبة للمتّقين ، و أن لا عدوان إلاّ على الظّالمين . و بعد : هذه المسألة باتت تُعرف عند الباحثين بمسألة توثيق عقد النكاح ، و بين يدي الجواب لابد من مسائل أن يعيها السائل : / إنّ الله تعالى عبّدنا بالخضوع إلى شرعه ، فلا شرع إلاّ ما شرعه الله ، و التشريع هو التحليل و التحريم ، فلا حرام إلاّ ما حرمه الله تعالى و لا حلال إلاّ ما أحلّه الله تعالى . / إنّ من مصادر التشريع عند أئمتنا ما يُسمى عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة ، فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها . / عندما نحذر الأمّة من القوانين الوضعية يجب أن نتنبّه إلى أنّ القوانين عموما قسمان : * قوانين لا تخالف الشرع بل ربما تندرج تحت قواعد الشرع الكلية فهذه تُشرع على حسب الحال بين الإيجاب و الاستحباب و الإباحة ، كمسائل التنظيم والإدارة . * وقوانين تخالف الشرع وتناقضه كالدستور وقوانين الجنايات وغيرها فهذا هو الكفر البواح . / إنّ العبرة في العقود على الصحيح بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ و المباني ، فالمعاملات بناؤها على مصالح العباد ، و تلك المصالح متنوّعة و متغيّرة عبر الأزمنة و الأمكنة و الأحوال . / إنّ توثيق العقود ليس أمرا محدثا كما ظنّه السائل ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية ( 6 / 170 ) : شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق ، وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ) ، ( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ، وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح .انتهى / و بناء على مضى أقول : إنّ توثيق عقد النكاح هو من المصالح المرسلة ، و أنا من الّذين يعتبرونه من الواجبات الّتي تُلحق ربّما بشروط النكاح ، و ذلك لكثرة المفاسد الّتي حصلت جرّاء عدم توثيق هذا العقد ، و من المصالح المرجوة من هذا التوثيق كما عدّدها أحدهم ، و هي من المقاصد الأساسية في عقد النكاح : 1 . حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها . 2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم . 3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره . 4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها . 5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء . و لا أقول أنّ عقد النكاح إذا لم يوثّق فهو عقد باطل إذا توفرت جميع شروطه و أركانه المعلومة ، لكن أقول أنّ هذا العقد يترتب عليه مفاسد إن لم يوثّق ، و من يقف على هذه المفاسد يجزم بإذن الله بضرورة و إلزامية هذا التوثيق . و الله أعلى و أعلم . | |
|