للإتصال بنا إضغط في هذه الوصلة

أجوبة الشيخ في منبر التوحيد

كتب الشيخ في المنبر

آخر التدوينات

المواضيع الأكثر قراءة

احصائيات المدونة

أحوال الطقس في مدينة عنابة

******************************** الجديد ***********************************



السلام عليكم بارك الله فيكم ما حكم من ألزم بالعقد المدني في الزواج ما حكم العقد المدني في الزواج ؟

السائل: ABI KATADA TOUNSI

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله أنّ العاقبة للمتّقين ، و أن لا عدوان إلاّ على الظّالمين .

و بعد : هذه المسألة باتت تُعرف عند الباحثين بمسألة توثيق عقد النكاح ، و بين يدي الجواب لابد من مسائل أن يعيها السائل :

/ إنّ الله تعالى عبّدنا بالخضوع إلى شرعه ، فلا شرع إلاّ ما شرعه الله ، و التشريع هو التحليل و التحريم ، فلا حرام إلاّ ما حرمه الله تعالى و لا حلال إلاّ ما أحلّه الله تعالى .

/ إنّ من مصادر التشريع عند أئمتنا ما يُسمى عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة.

والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة ، فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها .

/ عندما نحذر الأمّة من القوانين الوضعية يجب أن نتنبّه إلى أنّ القوانين عموما قسمان :

* قوانين لا تخالف الشرع بل ربما تندرج تحت قواعد الشرع الكلية فهذه تُشرع على حسب الحال بين الإيجاب و الاستحباب و الإباحة ، كمسائل التنظيم والإدارة .

* وقوانين تخالف الشرع وتناقضه كالدستور وقوانين الجنايات وغيرها فهذا هو الكفر البواح .

/ إنّ العبرة في العقود على الصحيح بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ و المباني ، فالمعاملات بناؤها على مصالح العباد ، و تلك المصالح متنوّعة و متغيّرة عبر الأزمنة و الأمكنة و الأحوال .

/ إنّ توثيق العقود ليس أمرا محدثا كما ظنّه السائل ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية ( 6 / 170 ) :

شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق ، وذلك في قوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ) ، ( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ، وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح .انتهى

/ و بناء على مضى أقول : إنّ توثيق عقد النكاح هو من المصالح المرسلة ، و أنا من الّذين يعتبرونه من الواجبات الّتي تُلحق ربّما بشروط النكاح ، و ذلك لكثرة المفاسد الّتي حصلت جرّاء عدم توثيق هذا العقد ، و من المصالح المرجوة من هذا التوثيق كما عدّدها أحدهم ، و هي من المقاصد الأساسية في عقد النكاح :
1
. حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها .

2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم .

3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره .

4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها .

5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء .

و لا أقول أنّ عقد النكاح إذا لم يوثّق فهو عقد باطل إذا توفرت جميع شروطه و أركانه المعلومة ، لكن أقول أنّ هذا العقد يترتب عليه مفاسد إن لم يوثّق ، و من يقف على هذه المفاسد يجزم بإذن الله بضرورة و إلزامية هذا التوثيق .

و الله أعلى و أعلم .
أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو حفص سفيان الجزائري


إضغط هنا لوصول سريع للموضوع

كتب الشيخ المطبوعة



القرآن الكريم

القائمة البريدية

ضع بريدك الالكتروني:

مدعوم من فييد برنر

ترجمة المدونة إلى عدت لغات